المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

180

بيع الصبي باطلاً حتى في نظر العقلاء فالنقل الاعتباري وجد في لوح اعتبار المتعاقدين، ولكنّه لم يوجد في لوح اعتبار العقلاء ولا الشارع وكما لو تبايع شخصان الخمر فحصل النقل والانتقال في لوح اعتبار المتعاقدين وفي لوح اعتبار العقلاء ولم يحصل ذلك في لوح اعتبار الشارع.

فإن كان المقصود من صحّة إسناد الأمر الاعتباري إلى الاذن حقيقة صحّة إسناد الوجود الاعتباري الذي هو في لوح اعتبار المتعاقدين إليه فلعلّه من الواضح انّ هذا الأمر الاعتباري انّما يكون من فعل الوكيل لا الموكّل، ومن فعل المأذون لا الآذن، ولا يصحّ إسناده حقيقة إلى الموكّل والآذن.

وإن كان المقصود صحّة إسناد الأمر الاعتباري الذي تولّد في لوح اعتبار العقلاء إليه فهذا صحيح، ولكن إنّما يصحّ هذا الإسناد إليه حقيقة في طول انّ العقلاء يرون انّ اذنه جزء موضوع لوجود ذاك الأمر الاعتباري.

ولولا اعترافهم بذلك لما اعترفوا بانّ هذا الأمر الاعتباري مسند إليه اذن، فتمامية هذا الوجه بناء على تفسير الأمر الاعتباري بما في لوح اعتبار العقلاء تتوقّف على كفاية الاذن بحسب ارتكاز العقلاء، ولا أقصد بذلك انّ هذا الدليل رجع إذن إلى الاستدلال بالسيرة والارتكاز الكاشفين ولو بعدم الردع عن رأي المعصوم، فلنفترض انّ السيرة والارتكاز لا يكشفان عن رأي المعصوم وانّ عدم وصول الردع ليس دليل الإمضاء.

وانّما المقصود انّ هذه السيرة أو هذا الارتكاز أوجب إسناد البيع الاعتباري مثلاً إلى الاذن فدخل في إطلاق مثل أحل الله البيع.

وأمّا الوجود الاعتباري الشرعي لهذا النقل والانتقال فإن كان موضوعه الوجود الاعتباري العقلائي فقد تمّ في المقام الإطلاق الحكمي، لانّ الأمر