المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

179

الدليل الخاص على كفاية إذن المالك:

يمكن أن يستدلّ على انّ اذن المالك يصحّح العقد الذي يجريه المأذون ويحل محل الملك ـ بقطع النظر عن تلك الوجوه اللبية وبقطع النظر عمّا إذا فرضنا دلالة دليل خاص على كفاية الإجازة المتأخّرة فتثبت بالأولوية كفاية الاذن ـ باُمور:

الأوّل ـ ما ذكره السيد الخوئي من دعوى انّ الاذن في الاعتباريات أو التصرّفات القانونية يصحّح إسناد ذاك الأمر الاعتباري أو التصرّف القانوني إلى الآذن حقيقة فمن باع وكيله أو المأذون من قبله بيته يصحّ أن يقول حقيقة: بعت بيتي ومن طلّق وكيله أو المأذون من قبله زوجته يصحّ أن يقول حقيقة: طلّقت زوجتي وبهذا يدخل العقد تحت الإطلاقات التي أشرنا إليها، فعقد الوكيل أو المأذون وإن لم يكن بما هو فعل مُادّي منسوباً حقيقة إلى المالك ولكنّه بما هو إيجاد أمر اعتباري أو تصرّف قانوني ينسب إليه حقيقة فيشمله قوله ﴿اوفوا بالعقود﴾ أو ﴿تجارة عن تراض﴾ أو نحو ذلك(1).

أقول: إنّ الأمر الاعتباري الذي يفترض وجوده في مورد العقود يكون له وجود في عوالم ثلاثة: فله وجود في عالم اعتبار المتعاقدين أنفسهما فهما يعتبران النقل والانتقال مثلاً، وله وجود في عالم اعتبار العرف والعقلاء حيث يوافقون على ما فعله المتعاقدان فيعتبرون المال مثلاً قد انتقل من البائع إلى المشتري، وله وجود في عالم اعتبار الشارع حيث أمضى ما فعلاه، فقد يوجد ذاك النقل الاعتباري في بعض هذه العوالم دون بعض كما لو تبايع صبيان وفرض


(1) راجع المحاضرات 2: 295، ومصباح الفقاهة 4: 19 ـ 20.