المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

175

 

 

 

 

اعتبار الملكيّة أو الولاية أو الإذن

 

 

الشرط الثاني ـ من شرائط المتعاقدين أن يكون العاقد مالكاً لمحلّ العقد أو وليّاً للمالك أو مأذوناً من قِبَل المالك أو الوليّ.

والكلام يقع تارة في أصل اعتبار هذا الشرط واُخرى في انّه هل من الضروري اقتران وجود هذا الشرط لزمان تحقّق العقد أو يكفي حصوله بعد العقد؟

 

أصل اعتبار هذا الشرط

توضيح المراد بهذا الشرط:

ونقصد بالملك معناه العام أي اختصاص محل العقد به سواء كان عيناً مملوكة له أو كان عبارة عن عمله فهو مختص به، أي ليس لأحد أن يجبره على ذاك العمل أو كان ممّا تعلّق به حقّ الاختصاص كالأرض المحياة بناء على انّها لا تملك بالإحياء وانّما يتحقّق للمحيي حقّ الاختصاص أو كان التعامل تعاملاً في الذمة إذ لا يتسنّى لأحد أن يتصرّف في ذمة غيره بإدخال شيء في ذمّته قهراً عليه.