المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

173

وقولوا لهم قولاً معروفاً﴾(1) والظاهر انّ المقصود بإضافة الأموال إلى ضمير الخطاب ليس هو فرضها ملكاً لغير السفهاء كي يخرج عن المقام وانّما المقصود هو كون المال قواماً للمجتمع بشكل عام فعبّر عن مال السفيه بقوله ﴿أموالكم﴾إشعاراً بالعلية، بمعنى انّ هذه الأموال قوام للمجتمع فليس من الصحيح جعلها تحت اختيار السفهاء، والقرينة على ذلك أوّلاً انّ غير السفيه لا يجعل عادة ماله تحت اختيار السفيه بلا حاجة إلى النهي، فهذا النهي ينصرف إلى النهي عن جعل مال السفيه تحت اختياره.

وثانياً قوله تعالى: ﴿وارزقوهم فيها واكسوهم﴾.

أمّا تخيّل انّ هذا النهي يدلّ على الحرمة التكليفية فحسب لانّه ليس نهياً عن معاملة حتى يكون ظاهراً في الفساد وانّما هو نهي متوجّه إلى غير السفهاء عن جعل مال السفهاء تحت اختيارهم فجوابه: انّ المفهوم عرفاً بمناسبات الحكم والموضوع انّ هذا النهي في روحه هو نهي عن المعاملة إلّا انّه لمّا لم تكن فائدة في توجيهه إلى نفس السفيه تحوّل النهي عن المعاملة إلى نهي الوليّ عن دفع المال إليه، فهو وإن كان في نفس الوقت دالّاً على تحريم هذا الدفع يدلّ أيضاً على فساد معاملة السفيه.

هذا مضافاً إلى انّ ارتكاز بطلان معاملات المجنون وقرب السفه من الجنون بحيث ينتظر من المشرّع إلحاقه به في الحكم يعطي للآية ظهوراً في بطلان معاملة السفيه.

هذا إن لم نقل بارتكازية بطلان معاملة نفس السفيه ممّا يوجب أيضاً


(1) النساء: 5.