المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

165

وإن قصد به أنّ ارتكاب هذه التخصيصات من دون حمل القلم على مثل قلم التكليف أو السيئات غير صحيح عرفاً فقد يشكل رفع الإشكال بتلك النكتة ويصبح الحديث مجملاً متهافتاً، لانّ حفظ الارتباط بين الجملتين يتطلب من ناحية حمل رفع القلم على معنى مطلق ومن ناحية اُخرى يكلّفنا الإطلاق الالتزام بتقييدات لا تصحّ عرفاً.

إلّا انّ الشيخ الانصاري (رحمه الله) استظهر من رفع القلم رفع قلم المؤاخذة فرأى انّ حفظ الارتباط بين الجملتين لا يكلّفه إلّا تعميم المؤاخذة للمؤاخذة الدنيوية كي تشمل دية الجنايات وقصد بالمؤاخذة الدنيوية معنى واسعاً يشمل مثل مؤاخذة البائع للمشتري بالثمن، أو مؤاخذة المشتري للبائع بالمثمن وبهذا تمّم دلالة الحديث على بطلان معاملات الصبي، ومن هنا لم يبتل (رحمه الله) بإشكال ضرورة ثبوت الأحكام الوضعية على الطفل من قبيل النجاسة والجنابة إذ لا مؤاخذة اخروية ولا دنيوية عليه في تلك الاُمور، ولكن بقي عليه الإشكال بلحاظ قسم من الأحكام الوضعية وهو ضمان الاتلاف حيث لا شك في انّ الصبي كالبالغ يضمن ما اتلفه من أموال الناس واستبعد (رحمه الله) ارتكاب التخصيص بلحاظ باب الضمان.

وعالج الإشكال عندئذ بانّ حفظ الارتباط بين الجملتين كما يمكن بفرض كون رفع القلم علّة لكون عمده خطأ تحمله العاقلة كذلك يمكن بفرض العكس بأن يكون التحاق عمده بالخطأ علّة لرفع القلم عنه، والإشكال بلحاظ باب الضمان انّما يأتي على الفرض الأوّل باعتبار انّ رفع قلم المؤاخذة الدنيوية مطلق يشمل باب ضمان الاتلاف.

إذن فنحن نختار الفرض الثاني وهو كون التحاق عمده بالخطأ هو العلّة لرفع