المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

162

لا تبطل لدى السهو، وكذلك لو سلّم لا يجب عليه ردّ السلام بل يلزم أن لا تكون عباداته من صلاة وصوم وغيرهما مشروعة لانّها جميعاً مبتنية على الصدور بالإرادة والاختيار وقد فرض انّ عمده خطأ.

أقول: إن اريد توجيه هذا الوجه بشكل معقول يجب إرجاعه إلى نظير ما مضى منّا في أحد وجوه الجواب على حديث رفع القلم وذلك بأن يقال: إذا دار الأمر بين تفسير الحديث بباب الجنايات أو تفسيره بمطلق الأبواب مع إخراج هذه الاُمور الكثيرة منه بالتخصيص فالأوّل أولى وأنسب عرفاً.

ولكن مع هذا يمكن الجواب على هذا الوجه بأن يلتزم بإطلاق هذا الحديث المستلزم لعدم مشروعية عبادات الصبي، فانّ هذا ليس أمراً ضروري البطلان وبالالتزام بذلك يرتفع موضوع لزوم عدم مبطلية مبطلات الصلاة والصوم بالنسبة للصبي، وإن كانت إطلاقات أدلّة العبادات تقتضي مشروعية عبادات الصبي فحديث عمد الصبي وخطأه واحد حاكم عليها لانّها ناظرة إلى كل أحكام العقد ولا تبقى إلّا مسألة ردّ السلام، فإمّا أن يلتزم بعدم وجوبه إن لم نقل بضرورة وجوبه، أو يلتزم بخروجه تخصيصاً من إطلاق الحديث، وهذا تخصيص مختصر لا يستوحش منه.

وقد يقال: تبقى أيضاً مسألة الحج إذ لا شك في مشروعية حج الصبي، وعندئذ يأتي الكلام أيضاً في صلاة الطواف وصلاة طواف النساء فيلزم عدم مبطلية المبطلات التي لا تبطل لدى السهو بل لعله يعود الكلام أيضاً في الصوم إذا لم يجد الهدي.

وقد يقال في قبال ذلك: لا استيحاش في افتراض أنّ حجّ الصبي المميّز كحجّ الصبي غير المميز يحجه وليّه، ويصلّي عنه عملاً بقاعدة عمد الصبي وخطؤه واحد.