المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

16

دليل شرط الرضا أو مانعية الإكراه في العقد، ولا يأتي في الأدلّة اللفظية الواردة في بعض الولايات التي هي أعمّ من الولاية على العقد أو على الإكراه عليه كما لو وجدنا إطلاقاً لفظياً من هذا القبيل في ولاية الأب على الأولاد غير البالغين وكدليل ولاية الفقيه.

وهناك بيان أعمق من هذا البيان يشمل أدلّة الولايات مطلقاً، وهو دعوى انّ دليل الولاية حاكمٌ على دليل اشتراط رضا المالك أو عدم إكراهه، لانّ دليل الولاية ينزّل الوليّ منزلة المولّى عليه ويكون ناظراً إلى الأحكام الأوليّة لتصرفات المولّى عليه فيصبح رضا الوليّ بمنزلة رضا المولّى عليه.

بل يمكن ان يقال بانّ المفهوم من أوّل الأمر من أدلّة مانعية الإكراه أو شرط الرضا ليس أكثر من الجامع بين رضاه أو رضا وليّه، فانّ الدليل على ذلك إن كان هو الارتكاز العقلائي فمن الواضح انّ الارتكاز انّما يكون قائماً على ما قلناه لا على خصوص رضا المالك ولو كان مولّى عليه وإن كانت هي الأدلّة اللفظيّة فهي منصرفة إلى ذلك بسبب ذاك الارتكاز.

اشتراط الرضا أو مانعيّة الإكراه:

بقي الكلام في انّ العقد هل يكون الرضا شرطاً في صحّته، أو يكون الإكراه مانعاً عن صحّته حيث انّه من الواضح ان كون العقد عن إكراه اخصُّ من كونه لا عن رضا؟ فقد يكون صدور العقد من الشخص نتيجة تخيّله للإكراه من دون وجود مكرِه حقيقةً، أو لأجل مداراة الأهل مثلا كما فرض في ما مضت الإشارة إليه من حديث منصور بن يونس في الطلاق(1) ففي أمثال هذه الموارد لا يكون الإكراه صادقاً ولكنّ الرضا أيضاً غير موجود.


(1) الوسائل 15: 332، الباب 38 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه.