المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

155

من موثّقة عمّار قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.

ورواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إنّ أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع مشفّع فإذا بلغوا اثنتى عشرة سنة كانت (كتبت خ ل) لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات(1). فترى انّ في رواية طلحة جعل مكان جملة (جرى عليه أو عليها القلم) جملة (كتبت عليهم السيئات) وليس في السند من يتوقّف لأجله عدا طلحة بن زيد، وقد روى عنه صفوان بن يحيى في سند تام، وقال عنه الشيخ: عامي المذهب إلّا انّ كتابه معتمد.

أمّا إذا غفلنا عن قلم كتب السيئات وحملنا الحديث على قلم كتب الأحكام فلا نشك في انّ القدر المتيقن من ذلك قلم الحكم التكليفي الذي هو مرفوع عن الصغير يقيناً وهل يشمل بالإطلاق قلم الحكم الوضعي أو لا؟

قد يقال بنفس التقريب الذي مضى: إنّ إطلاقاً من هذا القبيل غير ثابت في المقام، لانّ قلم الوضع وقلم التكليف كلاهما قلم مجازي وكنائي فلا يمكن إثبات إرادة الجامع بينهما بالإطلاق.

وإن لم نقبل ذلك وقلنا: إنّ المرتكز العرفي والمتشرّعي يقتضي افتراض انّ كتب الحكم التكليفي وكتب الحكم الوضعي عملان لقلم واحد وهو قلم الحكم


(1) الوسائل 1: 30، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 1، وقد ورد الحديث في الكافي 6: 3، كتاب 1 العقيقة، الحديث 8.