المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

154

ولكنّ الواقع انّ التمسّك بالإطلاق هنا ليس في محله وتوضيح ذلك: انّعملية اقتناص الإطلاق من مثل أكرم العالم مثلاً لإثبات انّ المقصود هو الجامع بين العالم العربي والعالم الفارسي يمرّ بمرحلتين: (الاُولى) إثبات انّه قصد بالعالم الجامع بين العالم العربي والعالم الفارسي وذلك ليس بمقدّمات الحكمة، بل بأصالة الحقيقة وبأصالة تطابق المقصود الجدّي للمقصود الاستعمالي.

(والثانية) نفي تقييد لهذا الجامع المقصود بمقدمّات الحكمة.

وأمّا في مثل المقام الذي لم يقصد بالقلم المعنى الحقيقي المفهوم لنا، وإنّما كان المقصود الاستعمالي أو الجدّي معنى مجازياً واستعارياً وكنائياً فالمرحلة الاُولى وهي مرحلة إثبات إرادة الجامع لا نستطيع أن نثبتها ونجتازها إلى المرحلة الثانية، لانّ أحد الأصلين وهما: أصالة الحقيقة أو أصالة تطابق المقصود الجدّي للمقصود الاستعمالي منخرم في المقام يقيناً.

نعم قد يتفق إحراز المرحلة الاُولى بواسطة بعض القرائن أو المناسبات كما لو قال: أكرم الاُسُود وعرفنا انّ المقصود به إكرام الشجعان فالمناسبة المجازية الشائعة بين المعنى الحقيقي والمجازي للكلمة هنا تساعد وفق المركوز العرفي على كون المقصود بالاُسُود جامع الشجعان وتصل النوبة إلى احتمال تقييد هذا الجامع بقيد فينفى ذلك بالإطلاق ومقدّمات الحكمة.

وأمّا في المقام فلا ارتكاز أو قرينة أو مناسبة تدلّ على إرادة الجامع بين قلم الحكم وقلم كتب السيئات من كلمة القلم، فكما يناسب المقام إرادة الجامع منها أو إرادة خصوص قلم الحكم، كذلك يناسب المقام إرادة خصوص قلم كتب السيئات.

وممّـا يؤيّد احتمال كون المراد بالقلم قلم السيئات، المقارنة بين ما مضى