المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

150

حاجة إلى اذن الولي أو إشرافه وهو التمسّك برواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن كسب الإماء فانّها إن لم تجد زنت إلّا أمَة قد عرفت بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فانّه إن لم يجد سرق(1).

ووجه الاستدلال هو انّ المتيقن ممّن اريد بهذا الخطاب هو سيّد الأمة وولي الصبي بحيث ليس من الفهم العرفي فرض اختصاص الخطاب بغير السيّد والولي، اذن فيعلم من ذلك ان كسب الصبي لم يكن باذن وليه أو إشرافه وإلّا فلا معنى للتخوّف من فرض عدم وجدانه المؤدّي إلى إقدامه على السرقة، لانّ الولي الذي يأذن له بالكسب أو يشرف على كسبه من الطبيعي انّه يضع مالاً تحت يده كي يكتسب به رغم عدم الاذن والإشراف تفهم من الحديث صحّة معاملة الصبي، لانّه علّل النهي بتخوّف السرقة وخصّه بما إذا لم يحسن الصناعة بيده كي يؤدّي ذلك إلى تخوّف السرقة، فلو كان كسبه باطلاً من أساسه لم يناسب تعليل النهي بالتخوّف من احتمال السرقة ولا التخصيص بفرض ما إذا لم يحسن الصناعة الموجب لذاك التخوّف هذا.

إضافة إلى ما قد يقال من ان هذا النهي تنزيهيّ حفظاً لوحدة السياق بينه وبين النهي عن كسب الإماء المحمول على الكراهة بلا شك.

وأمّا وجه تخصيص الاستدلال بهذا الحديث بالمحقرات فهو انّ الحديث ليس بصدد بيان صحّة معاملات الصبي كي يتم فيه الإطلاق، وانّما هو بصدد بيان النهي عن كسبه حينما لا يحسن الصناعة بيده فإذا لم يتم فيه الإطلاق فلا بد من


(1) الوسائل 12: 118، الباب 33 من أبواب ما يكتسب به.