المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

146

على صحّة المعاملة. ويمكن فرض إيجاب اختباره بتوريطه في المعاملة والتجارة ثم الحكم ببطلان تلك المعاملة أو التجارة.

أقول: نحن لا نتمسّك بإطلاق الآية لإثبات صحّة معاملة الصبي، وانّما نتمسّك بالدلالة الالتزامية العرفية للأمر بتوريط الصبي في المعاملة على صحّتها.

والظاهر انّ السيّد الإمام (رحمه الله) ينظر إلى رد ما نقله عن أبي حنيفة من انّ الآية تدلّ بإطلاقها على ابتلاء الطفل بأي شكل ممكن، ومن أشكال الابتلاء هو توريطه في المعاملة والتجارة، فالآية بإطلاقها دلّت على ابتلاء الطفل بتوريطه في التجارة وبالتالي تدلّ على صحّة تلك التجارة فهنا يقول السيّد الإمام: إنّ الآية واردة مورد حكم الابتلاء فلا إطلاق لها لصحّة المعاملة.

أقول: إنّ ابا حنيفة أيضاً لم يتمسّك ـ في المنقول عنه ـ بإطلاق الآية لإثبات المعاملة مباشرة حتى يورد عليه بانّ الآية ليست في مقام بيان حكم الصحّة، وانّما هي في مقام بيان الأمر بالابتلاء والاختبار، وانّما تمسّك بإطلاق الآية بلحاظ نفس الأمر بالابتلاء وقال: إنّ هذا يشمل ابتلاءه بتوريطه في التجارة وإذا صحّ الأمر بتوريطه في التجارة فهذا يدلّ على صحّة التجارة. وهذا كما ترى لا يردّ عليه إشكال السيّد الإمام (رحمه الله)، نعم يرد عليه: انّه إن أراد بهذه الدلالة دعوى الملازمة العقلية بين إيجاب توريطه في التجارة وصحّتها، فمن الواضح عدم الملازمة العقلية إذ بالإمكان كما أفاد السيّد الإمام أمره بالتجارة ثم الحكم ببطلان تجارته.

وإن أراد بذلك الملازمة العرفية فلا ملازمة عرفية بين الدلالة الإطلاقية للآية على توريطه في التجارة وصحّة التجارة. نعم لو أمرت الآية بخصوص توريطه في التجارة لا ينبغي الإشكال في دلالة ذلك عرفاً على صحّتها.