المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

145

الدفع إليه جعل المال تحت إدارته وهيمنته ولا علاقة لذلك بما نحن فيه. اذن يتمسّك في المقام بإطلاقات أدلّة المعاملات الدالة على صحّة العقد بالنسبة للولي فانّ هكذا عقد يستند إلى الولي بلا إشكال.

وكذلك الحال في القسم الثالث وهو تجارة الصبي بإشراف الولي وإدارته فهذا أيضاً ليس مشمولاً للعنوان الأوّل، باعتبار انّ جواز الأمر يعني نوعاً من الاستقلالية للشخص ونفوذ أمره بلا حاجة إلى تنفيذ غيره إ يّاه، وفرض الإشراف ينهي هذه الاستقلالية، ولا مشمولاً للعنوان الثاني لما عرفت من انّ المفهوم من إعطاء المال بيده بعد وضوح عدم إرادة الإعطاء الجوارحي هو جعله تحت إدارته وسلطنته، وفرض إشراف الولي عليه ينهي هذه الحالة. فهذه الأدلّة لا تدلّ على بطلان هكذا عقد فيتمسّك بإطلاقات أدلّة المعاملات بالنسبة لهذا الصبي ووجوب التزامه به بعد بلوغه، بل ان الآية الشريفة وابتلوا اليتامى ـ إلى آخره ـ تدلّ على صحّة عقد الصبي المميّز تحت إشراف الولي فانّ ابتلاء اليتيم يكون بهذا.

ولا يقال: إنّ الأمر بابتلاء اليتيم لا يلازم الحكم بصحّة معاملته فلعلّه يبتلى بجعل المعاملة والتجارة تحت يده، ثمّ يحكم ببطلان تلك المعاملة أو التجارة.

فانّه يقال: إنّ الملازمة العقلية وإن كانت غير موجودة في المقام لكن المفهوم العرفي من الأمر بإيقاع التجارة والمعاملة على يد الطفل ولو اختباراً هو صحّة تلك المعاملة أو التجارة.

وأمّا ما أفاده السيّد الإمام (رحمه الله)(1) من أنّ الآية لا تدلّ على صحّة معاملة الصبي لانّها واردة مورد بيان حكم آخر وهو إيجاب الاختبار فلا تدلّ بإطلاقها


(1) راجع كتاب البيع 2: 11.