المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

136

ز ـ رواية عبيد الله الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة(1). والسند تام.

ح ـ رواية محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته. لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء(2). والسند تام.

ويمكن حمله جمعاً وتقييداً على من كان سنّه أقل من عشر سنين وانّ الوصية لذوي الأرحام أقرب إلى الرشد منها للغرباء.

ط ـ رواية أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انّه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته(3). والسند تام.

ي ـ رواية سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال: إذا طلّق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز(4). والسند تام.

ك ـ رواية ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) رواها في الوسائل(5) عن الكافي هكذا: عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين عن عدّة من أصحابه (بنا خ ل) عن ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق الغلام


(1) الوسائل 13: 321، الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات، الحديث 3.

(2) الوسائل 13: 428، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 1.

(3) الوسائل 13: 428 ـ 429، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 2.

(4) الوسائل 15: 325، الباب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 7.

(5) الوسائل 15: 325، الباب 32، من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 5.