المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

135

جائز(1). والسند تام.

ج ـ رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته(2). وفي سند الحديث سند الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال.

د ـ رواية أبي بصير وأبي أيّوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت(3). وفي السند أيضاً سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.

هـ ـ رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته(4). وسند الحديث كالسابق.

و ـ ورواية جميل بن دراج عن أحدهما (عليهما السلام) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم(5)، والسند هكذا ورد في الوسائل نقلاً عن التهذيب إلّا انّه في التهذيب قد ورد جميل بن دراج عن محمّد بن مسلم عن أحدهما(6). وعلى أيّة حال فالسند صحيح.


(1) الوسائل 13: 429، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 4، و 321، الباب 15 من أبواب الوقوف، الحديث 1، و 16: 58 مع حذف الوصية، الباب 56 من أبواب العتق، الحديث 1.

(2) الوسائل 13: 429، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 5.

(3) و (4) الوسائل 13: 430، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 6 و 7.

(5) الوسائل 13: 321، الباب 15 من أبواب الوقوف، الحديث 2.

(6) التهذيب 9: 182، الحديث 733.