المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

134

قال وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبداً. ورواه أيضاً حسن بنسماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1).

وكلاهما تام سنداً.

ما دلّ على كفاية الرشد:

وتوجد في مقابل هذه الروايات روايات اُخرى قد يستفاد منها كفاية الرشد في جواز التصرّف بلا حاجة إلى بلوغ سن التكليف من قبيل:

1 ـ ما مضى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت انّها لا تفسد ولا تضيّع فسألته إن كانت قد تزوّجت فقال: إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها(2). والسند تام.

2 ـ ما رواه الصدوق بإسناده عن اصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل(3).

3 ـ روايات تجويز بعض التصرّفات لبعض الصبيان بناء على حملها على كون المقصود انّ تصرّفاته تنفذ بقدر عقله ورشده من قبيل:

أ ـ رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته(4). والسند تام.

ب ـ رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اتى على الغلام عشر سنين فانّه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحق فهو


(1) الوسائل 13: 433، الباب 45 من كتاب الوصايا، الحديث 5.

(2) الوسائل 13: 432، الباب 45 من كتاب الوصايا، الحديث 1.

(3) الوسائل 13: 142، الباب 1 من أبواب الحجر، الحديث 4.

(4) الوسائل 13: 429، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 3.