قال وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبداً. ورواه أيضاً حسن بنسماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1).
وكلاهما تام سنداً.
ما دلّ على كفاية الرشد:
وتوجد في مقابل هذه الروايات روايات اُخرى قد يستفاد منها كفاية الرشد في جواز التصرّف بلا حاجة إلى بلوغ سن التكليف من قبيل:
1 ـ ما مضى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت انّها لا تفسد ولا تضيّع فسألته إن كانت قد تزوّجت فقال: إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها(2). والسند تام.
2 ـ ما رواه الصدوق بإسناده عن اصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل(3).
3 ـ روايات تجويز بعض التصرّفات لبعض الصبيان بناء على حملها على كون المقصود انّ تصرّفاته تنفذ بقدر عقله ورشده من قبيل:
أ ـ رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته(4). والسند تام.
ب ـ رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اتى على الغلام عشر سنين فانّه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحق فهو
(1) الوسائل 13: 433، الباب 45 من كتاب الوصايا، الحديث 5.
(2) الوسائل 13: 432، الباب 45 من كتاب الوصايا، الحديث 1.
(3) الوسائل 13: 142، الباب 1 من أبواب الحجر، الحديث 4.
(4) الوسائل 13: 429، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 3.