المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

133

سنة وما دلّ على الخمس عشرة سنة، ففي رأي من يؤمن بانّ المخصص إذا ابتلى بالتعارض وسقطا رجعنا إلى العام أمكن ان يقال هنا بانّ مقتضى إطلاق أدلّة شرط الاحتلام عدم حصول البلوغ قبل الاحتلام خرج منه يقيناً ابن الخمس عشرة سنة، أمّا ابن الثلاث عشرة سنة فما دلّ على خروجه ابتلى بالمعارض فنرجع فيه إلى إطلاق دليل اشتراط الاحتلام.

أمّا إن لم نقبل هذه القاعدة فبالإمكان الرجوع في المقام إلى إطلاق الكتاب كمرجح لأحد المتعارضين وهو آية بلوغ النكاح وآية بلوغ الحلم فمقتضى إطلاقهما انّ البالغ ثلاث عشرة سنة ليس بالغاً حدّ التكليف ما لم يحتلم، ولو ناقشنا في دلالة آية بلوغ الحلم لعدم وضوح دلالتها على كون بلوغ الحلم حدّاً للتكليف كفتنا آية بلوغ النكاح.

على انّ استصحاب عدم التكليف أيضاً يؤدي إلى نفس النتيجة.

3 ـ رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو اشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله(1). والسند تام.

4 ـ ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يد رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة فاذن له الغلام فقال لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله


(1) الوسائل 12: 268، الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2، و 13: 430، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 9، والصفحة 141، الباب 1 من كتاب الحجر، الحديث 1.