المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

132

معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال ما بينه وبين خمس عشرة سنة واربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه(1).

أمّا ما قد يوهم كون المقياس ست عشرة سنة فضعيف سنداً وهو ما عن العباس بن عامر عمّن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يؤدّب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة(2).

على انّه يمكن حمله جمعاً على إرادة ما بين أوّل خمس عشرة سنة إلى أوّل ست عشرة سنة فيعود مفاده مرة اُخرى إلى انّ المقياس هو تمام الخمس عشرة.

هذا. وهناك رواية اُخرى ردّدت المقياس بين ثلاث عشرة واربع عشرة سنة وهي ما ورد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاثة عشرة وأربع عشرة قلت: فإنّه لم يحتلم فيها قال: وإن كان لم يحتلم فانّ الأحكام تجري عليه(3).

والسند ضعيف بـ (يحيى) بن المبارك الذي لا دليل على توثيقه إلّا على مبنى كفاية وروده في أسانيد تفسير علي بن ابراهيم.

وامّا من حيث الدلالة فقد يقال: إنّ الترديد بين وقتين شاهد على النظر إلى إمكانية البلوغ وترقبها في هذه الفترة بعلامة اُخرى دون أن يكون البلوغ بالسنّ وإلّا لما كان الترديد معقولاً.

وعلى أيّة حال فإن لم يمكن الجمع العرفي بين ما دلّ على الثلاث عشرة


(1) الوسائل 7: 167، الباب 29 من أبواب مَن يصحّ منه الصوم، الحديث 1.

(2) الوسائل 7: 170، الباب 29 من أبواب مّن يصحّ منه الصوم، الحديث 13.

(3) الوسائل 13: 432، الباب 45 من كتاب الوصايا، الحديث 3.