المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

128

الثانية إذن لا بدّ من مراجعة المرجح الثاني وهي مخالفة العامّة وهي في صالح الطائفة الثانية.

ثمّ انّ إجماع الإمامية على كون سنّ التكليف في البنت عبارة عن تسع سنين وإن كان يناقش فيه بمدركيته، أو احتمال مدركيته ولكن قد يقال: إنّ اختلاف الروايات في الحكم بشكل متكافىء تقريباً يؤدّي بنا إلى الاطمئنان بانّ هذا الإجماع لم يكن مستنداً إلى الروايات محضاً، بل إمّا كان على أساس الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامّة، وهذا يؤيّد الطريق الذي سلكناه أو كان على أساس تلقّي الحكم جيلاً بعد جيل من الأئمة (عليهم السلام) وهذا يعني كون الإجماع تعبّديّاً.

ولنعد الآن إلى روايات شرط البلوغ في انتهاء الحجر:

2 ـ ما ورد في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ اشدّه قال: وما أشدّه؟ قال احتلامه قال: قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز عليه أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً(1).

والراوي المباشر على ما ورد في الوسائل الطبعة الحديثة هو أبو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، ولكن ما ورد في كتاب الخصال الواصل إلينا هو نقل أبي الحسين الخادم الحديث بواسطة عبد الله بن سنان، واظنّ انّ هذا هو الصحيح كي يطابق ما مضى من موثقة عبد الله بن سنان المروية عن عبد الله بن سنان بواسطة


(1) الوسائل 13: 143، الباب 2 من أبواب الحجر، الحديث 5.