المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

126

خاصّة في الرجال دون النساء قلت: فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا ولكن يدخلن ويخرجن...(1).

إلّا انّ هذا راجع إلى ما ملكت الايمان ولا علاقة له بالأولاد، واحتمال الفرق وارد، ولذا ترى انّ الاذن في ما ملكت الايمان خص بالأوقات الثلاثة، في حين انّ الأطفال الذين بلغوا الحلم امروا بالاذن في كل زمان.

على انّ في حديث آخر(2) تام السند عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام)عمّم المملوكين للرجال والنساء(3).

هذا وقد يقال: إنّ هذه الآية ليست دليلاً أصلاً على كون بلوغ الحلم مقياساً للتكليف، فلعلّ هذا مقياس للاستئذان باعتبار انّ بلوغ الحلم هو الذي تثبت به الشهوة فهو المناسب للاستئذان وانْ فرض بلوغه سن التكليف قبل ذلك من دون شهوة.

وأمّا الآية الاُولى فافتراض موافقتها للطائفة الاُولى يبتني على تفسير بلوغ


(1) الوسائل 14: 160، الباب 121 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 4.

(2) الوسائل 14: 160، الباب 121 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 2.

(3) لا يخفى انّ حديث فضيل بن يسار صريح في اختصاص الآية بالغلمان حيث ورد فيه... قال هم المملوكون من الرّجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث عورات من بعد صلاة العشاء وهي العتمة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقبل صلاة الفجر ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن ان شاؤوا فان كلمة: «وغلمانكم» صريحة فيما قلناه بل قد يحتمل ان يكون الصبيان أيضاً مخصوصاً بالذكور كالفتيان والغلمان أي انّه ملحق بالجوامد لا بالمشتقات فلا يستعمل للجامع بين المذكر والمؤنث.