المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

120

خارجاً عن عهدة هذا المقام، لانّنا لسنا بصدد بحث البلوغ وعلائمه ولكن لا بأس باستطراد بحث السنّ فحسب كي نرى هل من الصحيح هذا الفاصل الكبير بين البنت والغلام في البلوغ السنّي أو لا؟ وهذا الحديث الذي ربط بلوغ البنت التي اتت عليها تسع سنين بالزواج وإن كان ضعيفاً سنداً ولكن يوجد ما يشابهه وهو تام سنداً وهو ما رواه العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت انّها لا تفسد ولا تضيّع فسألته إن كانت قد تزوّجت فقال: إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها(1).

ولو حمل التزويج هنا على الدخول طابقت هذه الرواية الرواية السابقة.

وتؤيّد هاتين الروايتين رواية يزيد الكناسي في أحد نقليها وهو النقل الذي نقله الشيخ الطوسي (رحمه الله) فقط دون الكليني وهو وارد ضمن حديث مفصّل يقول فيه: قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وانّما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها واقيمت الحدود التامّة عليها ولها...(2)فان فرض قوله: «دخلت على زوجها» كناية عن الدخول بها طابقت الرواية الرواية الاُولى.

ولعل هذه الروايات تشير إلى أحد أمرين:

إمّا إلى كون زواجها أمارة ولو نوعاً على انّها ادركت ونضجت وفي غير هذه الحال كان المترقّب ان لا تتزوج.


(1) الوسائل 13: 432، الباب 45 من أبواب كتاب الوصايا، الحديث 1.

(2) الوسائل 14: 209، الباب 6 من عقد النكاح، الحديث 9.