المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

119

وعلى أيّة حال فقد تحصلت من كل ما ذكرناه تمامية دلالة الآية على المقصود.

أمّا إذا لم يقتنع أحد بكل ذلك وافترض الإجمال في الآية ولم يفده أيضاً ما قد يقال من إجماع الإمامية باستثناء النادر على شرط البلوغ، وذلك بدعوى احتمال مدركيّته، فأمامَنا باب آخر نستطيع سلوكه لإثبات المقصود من شرط البلوغ وهو التمسّك بالروايات في المقام، ولعلّ عمدتها في المقام ما يلي:

دلالة السنّة على اشتراط البلوغ:

1 ـ ما عن حمران قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها؟ قال إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت: فلذلك حد يعرف به؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامّة وأخذ بها وأخذت له قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال: إنّ الجارية ليست مثل الغلام انّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامّة وأخذ لها وبها قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمسة عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك(1) وسند الحديث ضعيف بعبد العزيز العبدي.

ويبدو من هذا الحديث انّ بلوغ سن اليتيمة إلى تسع سنين غير كاف لانتهاء اليتم وحصول سنّ التكليف إلّا إذا تزوّجت ودخل بها والبحث عن ذلك وإن كان


(1) الوسائل 1: 30، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 2.