المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

118

البلوغ لو قلنا به ليسا بجعلين، وانّما هما بجعل واحد فانتفاء شخص الحكم يلازم انتفاء سنخ الحكم في المقام وبه يثبت المطلوب.

هذا. ولعلّك اقتنصت من كل البحث في المقام انّنا نؤمن أوّلاً بما أفاده صاحب الجواهر (رحمه الله) من كون إذا في المقام أداة ظرف وشرط وحتى للابتداء وبتمامية دلالة الآية على المقصود عن هذا الطريق.

وثانياً بانّه لو تنزلّنا عن ذلك وحملنا حتى على الغاية وإذا على غير الظرف والشرط فأيضاً تتم دلالة الآية على المقصود لانّنا نستظهر على هذا الفرض كون قوله: فإن آنستم ـ الى آخره ـ تفريعاً على المغيّى والغاية معاً وهذا يوجب إشراب المغيّى بمعنى الحجر الثابت حتى مع الرشد فيكون هذا الحجر مستمراً إلى زمان حصول الغاية وهي البلوغ.

بقي في الآية احتمال آخر وهو أن يقصد بالابتلاء اختبار البلوغ أي الفحص عنه لا الرشد وعندئذ فتكون الآية ظاهرة جداً في كون (حتى) للابتداء و (إذا) للظرف إذ لا معنى لكون البلوغ غاية للابتلاء بهذا المعنى كما نبّه عليه السيّد الإمام (رحمه الله)(1)، وانّما الذي يعقل أن يكون غاية له هو تبين البلوغ والعلم به.

وعلى هذا الاحتمال تكون دلالة الآية على شرط البلوغ أوضح لانّها امرت باختبار البلوغ كي يدفع إليهم المال إن كانوا بالغين.

إلّا انّ هذا الاحتمال خلاف الظاهر جداً فانّ ما يترقّب تحقيقه للكشف عن البلوغ انّما هو الفحص لا الابتلاء بمعنى الاختبار والتعبير عن ذلك بالابتلاء أو الاختبار تعبير مسامحي.

 


(1) في كتاب البيع 2: 11 ـ 12.