المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

116

عليه حتى على تقدير الرشد لا بدّ من اختباره حذراً من تأخّر دفع المال إليه عن أوّل البلوغ لو كان رشيداً.

أمّا في الفرض الثاني فالإتيان بأداة الغاية ظاهر لا محالة في كون البلوغ غاية ـ على الأقل ـ لشخص الحكم.

على انّ دعوى كون الآية بصدد بيان ابتداء الحكم فحسب دون انتهائه لا قرينة عليها، فانّ مقصود المتكلّم لو كان هو تحديد الابتداء فحسب دون الانتهاء كان ا لمناسب ان لا يذكر حرف الانتهاء ويقول مثلاً: وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشداً وقد بلغوا النكاح فادفعوا إليهم أموالهم.

وأمّا الإشكال الأوّل وهو انّ الارتكاز والمناسبة يمنعان عن تخصيص حكم الابتلاء بما قبل البلوغ، فجوابه يظهر ممّا تقدّم فمن المحتمل أن يكون مقصود صاحب الجواهر انّ مناقضة الارتكاز والمناسبة لمفاد حاقّ اللفظ على أحد الوجهين تكون قرينة عرفاً للوجه الثاني وهو كون (حتى) للابتداء و (إذا) للظرفية نعم لو انحصر الأمر بالوجه الأوّل وهو كون (حتى) للغاية و (إذا) لغير الظرف تجاوزنا ما يفهم من حاقّ اللفظ ببركة الارتكاز والمناسبة المؤثرين على ظهور الألفاظ.

وقد تحصل بكل ما ذكرناه انّ الاستظهار الذي ذهب إليه صاحب الجواهر (رحمه الله) من كون (حتى) للابتداء و (إذا) للظرف والشرط لا بأس به في المقام وانّ الوجوه التي استشهد بها على ظرفية (إذا) قابلة للقبول.

نعم هناك نكتة بلحاظ الوجه الثالث وهو انّنا لو بنينا على انّ المقصود بإيناس الرشد هو مطلق إيناس الرشد أو خصوص ما بعد البلوغ كما هو مبنى الوجه الثالث دون خصوص ما قبل البلوغ فهنا لا ثمرة لفرض كون (إذا) ظرفية