المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

113

قبل البلوغ إلى إيناسه بعد البلوغ.

ولكن لا يخفى انّه لو فرض أحد يستظهر من الآية ان (حتى) للغاية وإن كلمة (إذا) خارجة عن الظرفية ويريد ان يصرّ على الالتزام بانّ مفاد الآية إذن هو انّه يشترط في دفع المال إلى صاحبه إيناس الرشد منه قبل البلوغ، ولا يكفي إيناسه بعد البلوغ.

ورد على هذا الشخص هذا الجواب الذي ذكرناه فيقال له: كيف تفسّر الآية بهكذا تفسير مع انّ التعدّي من إيناس الرشد قبل البلوغ إلى إيناسه بعد البلوغ قطعيّ بالارتكاز ومناسبات الحكم والموضوع.

ولكنّني لا أظنّ انّ مقصود صاحب الجواهر هو انّه لو كان يعتقد انّ (حتى) للغاية وإن كلمة (إذا) خرجت عن الظرفية لكان يعتقد بظهور الآية في اشتراط إ يناس الرشد قبل البلوغ وعدم كفاية إ يناسه بعد البلوغ.

ولعلّ مقصوده هو انّ كون مقتضى الحاقّ الاوّلي لمفاد الكلام على تقدير خروج (إذا) عن الظرفية هو اشتراط خصوص الإيناس قبل البلوغ منضماً إلى الارتكاز والمناسبة المانعين عن ذلك أوجب ظهور (إذا) في المقام في الظرفية.

وبكلمة اُخرى: إذا دار الأمر بين الأخذ بمفاد حاقّ اللفظ أو مفاد الارتكاز والمناسبات الخارج عن حاق اللفظ قدّم الثاني على الأوّل، لانّ المفاد الأصلي لحاق اللفظ ليس هو كلّ شيء، والارتكاز والمناسبات يغيّران الظهور اللفظي لكن إذا لم يدر الأمر بينهما وكان هناك وجه آخر للكلام يلتئم فيه مفاد حاقّ اللفظ مع الارتكاز والمناسبات، فالتضارب الموجود في المعنى الأوّل بين مفاد حاقّ اللفظ والارتكاز أو المناسبات يكون قرينة على ذلك الوجه الآخر أو المعنى الآخر للكلام.