المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

111

رشداً فادفعوا إليهم أموالهم.

وكأنّه أبدى (رحمه الله) هذا الاحتمال في المقام لعلاج كل الإشكالات الثلاثة التي مضت: فالإشكال الأوّل وهو ندرة أو استبعاد خروج (إذا) عن الظرفية لا يرد هنا لانّنا لم نفرض خروجها عن الظرفية، وخروجها عن الشرطية ليس نادراً، وأمّا الإشكال الثاني والثالث وهما كون قوله ﴿فإن آنستم منهم رشداً﴾ متفرّعاً على الابتلاء قبل البلوغ، فإمّا أن يلزم منه عدم دفع المال إلى البالغ إن رشد بعد البلوغ، أو يلزم منه إهمال البالغ وعدم ابتلائه إلى أن يظهر رشده فأيضاً لا يردان في المقام لوضوح ان قوله فإن آنستم ـ إلى آخره ـ متفرّع عندئذ على تنظروا إذا بلغوا النكاح لا على ابتلوا اليتامى.

ولكنّه يقول (رحمه الله): إنّ هذا الاحتمال خلاف الظاهر لحاجته إلى التقدير على انّ هذا الاحتمال هو في صالح الاستدلال، وكأنّ نظره في كون هذا الاحتمال في صالح الاستدلال إلى ما أشرنا إليه من وضوح كون قوله فإن آنستم منهم رشداً ـ الى آخره ـ متفرعاً عندئذ على حتى تنظروا إذا بلغوا النكاح، إذن فالشرط في قوله: إن آنستم منهم رشداً يكون بمعنى إن آنستم منهم رشداً وهم بالغوا النكاح، وهذا يعني انّ البلوغ شرط في دفع أموالهم إليهم.

وهـذا الذي ذكرناه لا يفرّق فيه بين افتراض كلمة حتى عندئذ للغاية أو للتعليل.

بقي الكلام في الوجوه الثلاثة التي استدلّ بها على كون إذا في المقام للظرفية فنقول:

أمّا الوجه الأوّل وهو كون خروج إذا عن الظرفية إن صحّ نادراً لا يحمل عليه التنزيل فقد أجاب عليه السيّد الإمام (رحمه الله) بانّ ندرة استعمال (إذا) في غير