المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

11

وقد أورد السيد الإمام (رحمه الله)(1) على كلام المحقّق الاصفهاني (رحمه الله)بانّ الطيب والشوق العقلي لا معنى له فانّ العقل شأنه الادراك فحسب لا الالتذاذ بشيء تفترض ملاءمته له كالتذاذ العين ببعض المبصرات والذائقة ببعض المطعومات والشوق وإن كان أحد مبادئ الإرادة ولكن ليس تحقّق الإرادة منحصراً بفرض ثبوت أساس الشوق له فقد تتحقّق على أساس الشوق وقد تتحقّق على أساس ادراك العقل لكون الفعل الفلاني دافعاً للضرر مثلا من دون افتراض شوق إلى الفعل والتذاذ به.

أمّا النقض الذي ذكره المحقّق الاصفهاني (رحمه الله) في المقام وهو النقض بالاضطرار فلم يتعرّض السيّد الإمام (رحمه الله) للجواب عليه ولعلّه لهذا النقض نرى انّه (رحمه الله) يفسّر طيب النفس والرضا بنفس عدم الإكراه(2) ويرى عدم الإكراه كافياً في صحّة العقد فلا يبقى موضوع للنقض.

أقول: وقد يجاب على النقض بالاضطرار بانّ المستفاد من أدلّة اشتراط الطيب حسب الارتكاز هو كونه قاعدة مضروبة لحفظ مصلحة المُلاّك، ومن الواضح انّ البطلان انّما يكون في صالح المالك في باب الإكراه دون الاضطرار وهذا سنخ ما قيل في التفريق بين رفع الإكراه ورفع الاضطرار حيث يستدل بالأوّل على بطلان عقد المكره ولا يستدل بالثاني على بطلان عقد المضطر من انّ امتنانية حديث الرفع هي التي توجب التفريق في المقام بين الفقرتين.

وعلى أيّة حال فعدم كون قوّة العقل كقوّة البصر والذوق والشم ونحو ذلك


(1) راجع كتاب البيع 2: 56.

(2) راجع كتاب البيع 2: 67 ـ 68.