المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

101

الأوّل لا ينحصر توجيهه بفرض كفاية البلوغ لدفع المال، بل يحتمل أن يكون المقصود بيان حكم ما قبل البلوغ وهو الاختبار مع دفع المال إليهم إن ثبت رشدهم مع السكوت عن حكم ما بعد البلوغ، ولعل البلوغ لا أثر له أصلا كما يمكن الجواب على الوجه الثاني لو بقى وحده بما أفاده السيد الإمام (رحمه الله)(1): من انّه لعل جعل البلوغ غاية كان لأجل إفهام انّ لزوم الابتلاء انّما هو قبل البلوغ دون ما بعد البلوغ، لانّ البلوغ وحده كاف في دفع المال إليهم أي أنّ الاختبار وإمساك المال له غايتان: كل منهما وحدها كاف في دفع المال إليهم احداهما ظهور الرشد، والثانية البلوغ.

إلّا انّنا إذا ضممنا الوجهين احدهما بالآخر وكوّنّا منهما وجهاً واحداًلم يرد ما عرفته من الإشكال وذلك بأن يقال: إنّنا إن حملنا الآية على المعنى الأوّل وهو كون قوله: ﴿فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم﴾ تفريعاً على الابتلاء قبل البلوغ فالرشد وحده كاف لدفع المال إليهم، فالأمر عندئذ لا يخلو من أحد فرضين فإمّا أن نفترض أنّ الرشد وحده يجوّز دفع المال إليهم، والبلوغ وحده أيضاً يجوّز ذلك ولو لم يكونوا راشدين، أو نفترض أنّ الرشد وحده يجوّز دفع المال إليهم أمّا البلوغ فلا اثر له أصلا.

فانْ فرض الأوّل ورد عليه الوجه الأوّل لانّ فرض كفاية البلوغ وحده لدفع المال إليهم وإن لم يكونوا راشدين ينافي الآية السابقة وهي قوله: ﴿لا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾.

وإن فرض الثاني ورد عليه الوجه الثاني لانّ البلوغ إن كان لا أثر له فجعله


(1) راجع كتاب البيع 2: 8.