المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج1

186

وصحيح أنّ العقد بمعناه الاصطلاحيّ أخصّ من العهد، إلّا أنّ هذا بلحاظ المعنى الأوّل للعهد وهو الوصيّة. أمّا بلحاظ المعنى الثاني للعهد وهو الميثاق فلا، فربّ عقد لا يكون ميثاقاً كالبيع على ما مضى من أنّه نقل وليس التزاماً بالنقل، وكلّ ميثاق عقد، فإنّ الميثاق مشتمل على قرار مرتبط بقرار.

وأمّا ما ورد في تفسير عليّ بن إبراهيم عن عبد الله بن سنان بسند تامّ عن الصادق (عليه السلام) في تفسير ﴿اوفوا بالعقود﴾، قال: العهود(1). فهو تفسير للعقد بفرد جليّ من أفراده كما هو شأن كثير من التفاسير الواردة للآيات الكريمة.

أمّا إذا حمل على حصر المقصود من العقد في الآية بالعهد فتسقط الآية عن صلاحية الاستدلال بها على اللزوم في مثل عقد البيع، لأنّ المقصود بالعهد في هذا الحديث المفسّر به العقد هو الميثاق لا الوصيّة والقرار، وذلك بقرينة الوفاء، والبيع ليس ميثاقاً كما مضى إلّا أن يقال: إنّ القرار المرتبط بالقرار أيضاً داخل عرفاً في مفهوم الميثاق، كما لعلّه أطلقت كلمة «الميثاق» على عقد النكاح في قوله تعالى: ﴿وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً﴾(2).

وجوب الوفاء بالعهد:

والعهد بمعنى الميثاق واجب الوفاء بدليل قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسؤولا﴾(3)، وبدليل قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾. ومن هنا نقول


(1) تفسير علي بن إ براهيم 1: 160، ورواه الحرّ العاملي في الوسائل 16: 206، الباب 25 من النذر والعهد، الحديث 3، عن العيّاشي.

(2) النساء: 21.

(3) الإسراء: 34.