المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

84

يصلح للمشورة له الحق في هذا، أو يقتصر على البعض منهم؟ وما هو مقدار هذا البعض؟ وكيف نستفيد ذلك من نصوص الشورى؟

ربما يقول البعض في هذا الصدد ان المشاورين هم كل من كان موضوع الشورى يهمهم من المسلمين، وذلك بدليل قوله تعالى ﴿وأمرهم شورى بينهم، فبملاحظة وحدة مرجع الضميرين في "أمرهم" و "بينهم" يعلم أن المشتركين في عملية التشاور هم كل من كان الأمر المتشاور فيه أمرهم.

ولكن كيف نحسم الموقف في موضوع يرتبط بجماعة بدرجة من الارتباط، كما يرتبط بقطاع خاص من قطاعات هذه الجماعة نفسها بدرجة أشد وأوثق، بحيث يمكن ان ينسب العرف (الأمر) تارة الى هذا القطاع الخاص وأخرى الى الدائرة العامة الشاملة له ولغيره؟ وأي هاتين الجماعتين (العامة والخاصة) تشترك في عملية الشورى؟

وهناك الكثير من الأمثلة العملية التي يمكن أن تصدق عليها هذه الصورة؛ فمثلاً لو اتفقت الأمة ـ على سبيل الإجمال ـ على انتخاب فقهاء البلد لإدارة الحكم، ثم وقع الخلاف في مجال تنسيق الأعمال وتقسيمها على الفقهاء بين أكثرية الناس ـ بما فيهم الفقهاء ـ وأكثرية الفقهاء أنفسهم، فما هو موقفنا بعد الإيمان بمبدأ الترجيح بالأكثرية؟