المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

241

قوله: "ما أدى إليك عني فعني يؤدي" محتملة للقرينية على كون السماع والاطاعة في دائرة صدق الاداء والنقل عن الإمام، ولكن بقرينة عدم صدق الاطاعة حقيقة في غير موارد الحكم نعرف أنه ليس النظر إلى خصوص موارد صدق الأداء والنقل عن حس على نفس ما يطاع، بل يشمل فرض كون النقل حدسياً، وفرض كون النقل هو المدرك والمصدر الذي اعتمد عليه الأمر في أمره، لأن الحاكم الشرعي في حكمه ـ إذا كان الحكم كاشفاً ـ يعتمد على ما يفهمه هو من رأي الإمام (عليه السلام) ولو عن حدس واجتهاد، وليس حكمه مباشرة نقلاً حسياً عن الإمام.

نعم، قد يقال: انه لم يثبت بهذا البيان نفوذ الحكم الولايتي (القسم الثاني من الحكم)؛ إذ ليس في ذاك المورد أداء ونقل عن المعصوم حتى بلحاظ مصدر الحكم، وإنما هو صرف إعمال الولاية لملء منطقة الفراغ.

ولكن لو ثبت نفوذ القسم الأول من الحكم فقد يتعدى إلى القسم الثاني، بدعوى عدم احتمال الفرق عرفاً بسبب هذا الفرق العقلي الدقيق، فببركة عدم احتمال الفرق عرفاً ينعقد في الدليل اللفظي الاطلاق.

يبقى اشكال واحد في المقام، وهو: أن هذا الحديث لو كان دالاً على ولاية الفقيه، فبم نفسر قول العمري (رحمه الله): "محرم عليكم