المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

240

ودلالة كلمة "أمر" على النظر إلى الحكم أقوى وآكد من الاطلاق، لأن الأمر بمعناه الحقيقي لا يكون إلا في الحكم دون الرواية والفتوى.

الا أن هذا الوجه أيضاً قابل للمناقشة؛ إذ لنفترض ان السؤال يشمل السؤال عن الحكم، ولا يختص بنقل الرواية. ولكن ما المانع من أن يكون الجواب بقرينة قوله "ما أدى إليك عني فعني يؤدي" عبارة عن أنه خذ بما ينقله عني ؟! ولا يلزم من ذلك كون الجواب أقصر من السؤال، اذ لعله (عليه السلام) يريد أن يقول: أن العمري ـ على أساس كثرة تشرفه بخدمتي ـ بامكانه أن يوصل إليك من قبلي الأحكام الالهية التي أنقلها، ويوصل إليك في نفس الوقت أوامري التي أصدرها بوصفي ولي الأمر فيما تحتاج إلى ذلك.

الثالث: أن نتمسك بما جاء في الجواب من كلمة "أطع" لا بمعنى التمسك بالاطلاق كما مضى في الوجه الأول، بل ببيان أن اختصاص "أطع" بالرواية، أو بالرواية والفتوى غير عرفي، ذلك لأن الاطاعة بمعناها الحقيقي ينحصر مصداقها في الحكم، لأن الاطاعة فرع الأمر.

أما الرواية والفتوى فليستا الا نقلاً عن حس أو عن حدس؛ فالراوي بوصفه راوياً وكذا المفتي بوصفه مفتياً لا يطاع بالمعنى الحقيقي للكلمة. نعم، قد يحكم طبقاً لروايته وفتواه، فيصبح حاكماً ويطاع. إذن فتخصيص كلمة "أطع" بالفرد غير الحقيقي لمعنى الكلمة غير عرفي.

نعم، فاء التفريع التي فرع بها قوله: "فاسمع له وأطعه" على