المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

196

اسحاق قد دلت على ارجاع الإمام (عليه السلام) له إلى العمري باعتباره راوياً ثقةً مأموناً، بينما أحمد بن اسحاق نفسه أيضاً من الرواة الثقات الكبار.

4 ـ حكم الحاكم الولايتي في غير موارد التصرف في أموال القاصرين ـ لو قسناه إلى فقيه آخر جامع للشرائط ـ لا يخلو أمره من عدة حالات:

الأولى: أن لا يكون هذا الفقيه مطلعاً على مدى صحة الموقف الذي اتخذه الحاكم، وهنا ينفذ عليه حكم الحاكم باطلاق الدليل، خصوصاً بالنظر إلى ما قلناه من أن أحمد بن اسحاق الذي أرجعه الإمام العمري باعتباره راوياً ثقةً مأموناً كان نفسه أيضاً من الرواة الثقات الكبار.

الثانية: أن يكون مطلعاً على صحة الموقف الذي اتخذه الحاكم على أساس مصلحة ملزمة يراها في هذا الموقف بالذات، فهنا يجب عليه العمل بحكم الحاكم على أساس رأيه هو لا على أساس نفوذ حكم الحاكم عليه، ذلك لأن كون نسبة دليل الولاية إلى الحاكم وإلى هذا الفقيه على حد سواء، مقترناً بعدم ابتلاء هذا الفقيه بالنقص المبتلى به الآخرون من عدم الالتفات إلى تقدير الموقف، يوجب عرفاً انصراف اطلاق دليل ولاية الحاكم عن هذا المورد.

الثالثة: أن يكون مطلعاً على صحة الموقف الذي اتخذه الحاكم