المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

194

يدعي شخص العلم بخطأ هذا الحاكم في تقديره للموقف وأنه كان الأصلح أن لا يحكم بذلك أو أن يحكم بخلاف ذلك. الا أن هذا لا يسقط الحكم عن النفوذ والحجية؛ فان معنى ولاية الحاكم أنه هو الذي يقدر الموقف لا الفرد المولّى عليه، ومقتضى اطلاق دليل ولايته هو نفوذ حكمه حتى لو علم الفرد بخطأ الحاكم في تقديره للموقف.

نعم لو اعتقد الشخص بحرمة ما حكم به الحاكم واقعاً لم ينفذ عليه الحكم ـ وإن جاز على الحاكم اجباره لو رأى المصلحة الاجتماعية في ذلك ـ والسبب في عدم نفوذ الحكم وعدم حجيته هنا واضح، لأن ولاية الحاكم إنما هي في حدود عدم الخروج عن الالزامات الشرعية، فليس للفقيه تحليل الحرام أو اسقاط الواجب، فإن هذا خارج عن الاطلاقات بالارتكاز والمناسبات العرفية، فإن المستفاد عرفاً من تولية صاحب الشريعة شخصاً ما على المجتمع أنه يوليه في حدود ودائرة ما له من شريعة وأحكام(1).

ثالثاً: ولاية الفقيه بالقياس لسائر الفقهاء:

ونشرح الكلام هنا ضمن الأمور التالية:



(1) راجع الملحق رقم (11).