المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

193

عن الحجية عند العلم بالخطأ.

نستثني من ذلك حجية حكم الحاكم في باب القضاء وفصل الخصومات، فمقبولة عمر بن حنظلة تدل على نفوذ حكم الحاكم في ذلك حتى على من يعلم بالخلاف، بمعنى أنه لا يجوز له العمل على خلاف ما ألزم به الحاكم؛ فالمحكوم عليه مثلاً مع علمه بأنه هو صاحب الحق يجب أن يخضع لحكم الحاكم ذلك، لأن المناسبات العرفية تجعلنا نفهم من الدليل أن منصب القضاء إنما جعل للقاضي أن يفصل في الخصومات، فلو قرر عدم نفوذ حكمه على من يعلم بالخطأ فالمحكوم عليه في أكثر الأحيان يدعي العلم بخطأ القاضي، وهذا ينافي فصل الخصومة.

نعم، ان حكم القاضي لا يجوّز الحرام لمن يعلم بالحرمة؛ فالمحكوم له مثلاً لو كان يعلم بأن الحق لصاحبه يجب عليه أن يسلم الحق إليه، وليس حكم الحاكم بما هو في صالحه مسوغاً له لبقائه مصراً على الباطل.

وأما الحكم الولايتي فالواقع أنه لا معنى لحصول العلم بخطئه، فإن الحاكم هنا هو منشئ للحكم بغض النظر عن وجود حكم من هذا القبيل في الشريعة قبل حكمه هو(1). نعم قد



(1) وبتعبير آخر: أن حجية هذا الحكم حكم واقعي وليست حكماً ظاهرياً يعقل مخالفته للواقع.