المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

192

أما الحكم الكاشف ـ كما في الحكم بالهلال ـ فلا ينفذ على من يعلم بخطأ الحاكم، وذلك لأن المناسبات العرفية تجعل دليلى حجية الحكم في هذا القسم ظاهراً في كون الحجية على أساس ما في الحكم من أمارية على الواقع وكشف عنه(1)، ومع العلم بالخطأ يفقد الحكم كشفه عن الواقع فيسقط عن الحجية. فهذا القسم من الحكم حاله حال الرواية والفتوى، والأصل في الجميع هو السقوط



(1) ومن هنا يستظهر العرف أن حجية هذا القسم من الحكم هي من سنخ الأحكام الظاهرية.

بخلاف القسم الثاني من الحكم، وهو الحكم الولايتي. هذا، ومقتضى ما ذكرناه سقوط هذا القسم من الحكم عن الحجية عند العلم بخطأ مدركه أيضاً ولو لم يعلم بخطأ نفس الحكم، كما لو علمنا أن الحاكم بالهلال استند إلى بينة غير تامة ولكن احتملنا مطابقة الحكم للواقع صدفة. فهذا الحكم يكون ساقطاً عن الحجية لفقدانه للامارية على الواقع. نعم لو كنا نستظهر كون حجية هذا القسم حكماً ظاهرياً من دون أن نستظهر كونها بنكتة الامارية على الواقع، تم التفصيل بين فرض العلم بخطأ الحكم والعلم بخطأ مدركه، فيسقط عن الحجية في الأول ككل حكم ظاهري علم بخطئه، ولا يسقط في الثاني. ولكن الواقع أنه لولا استظهار كون الحجية بنكتة ما في الحكم من امارية على الواقع وكشف عنه لم تكن هناك نكتة لحمل هذه الحجية على كونها حكماً ظاهرياً.

أما فرض كون أماريّته نوعية بدرجة لا تنافي حتى فرض العلم بالخلاف أو بخطأ المدرك فليس عرفياً.