المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

190

ثبوت الهلال ويطالب بالعمل بما يتطلبه ثبوت الهلال، ومن قبيل فصله للخصومة في المرافعات بتشخيص من له الحق من المترافعين في نظره، ولنصطلح على هذا القسم باسم الحكم الكاشف.

القسم الثاني: ما يكون دور الحاكم فيه هو الالزام بشيء ـ على أساس إعماله لمنصب الولاية ـ حتى على تقدير عدم ثبوت الالزام به شرعاً قبل الحكم، ولنصطلح على هذا القسم باسم الحكم الولايتي(1).

والسر في الزام الحاكم بشيء ـ حتى على تقدير عدم الالزام الشرعي به قبل حكمه ـ هو أحد أمرين:

1 ـ أن يرى الحاكم ملاكاً ومصلحة فيما تعلق به حكمه، رغم أنه قد لا يكون الفرد ملزماً به شرعاً قبل الحكم، على أساس أن نفس الحكم مؤثر في تحقيق المصلحة. وذلك من قبيل حكم الحاكم بتحديد الأسعار لبعض الأمتعة؛ فقد يكون فرد من المجتمع قد



(1) ولا يشترط في هذا القسم عدم ثبوت الالزام شرعاً قبل الحكم، فقد يكون الالزام به شرعاً ثابتاً قبل الحكم ولكن الحاكم يهدف إلى الالزام به حتى على تقدير عدم ثبوت الالزام قبل حكمه (وإن كان هذا التقدير خلاف الواقع)، وقد يهدف الحاكم الحكم بكلا المعنيين الكاشف والولايتي.