المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

189

أو الأهواء والارادات الشخصية، وبمقتضى العنوان الأولي لا يمكن جبر هذا الفرد على خلاف مصلحته الشخصية أو على خلاف ارادته ورغبته، لأنه لم يخرج في ارادته عن القوانين العامة الأولية؛ ففرض تصرف معين عليه يوافق مصالح المجتمع يحتاج إلى ولي يُعمل ولايته. فمثلاً لو اقتضت المصلحة تحديد الأسعار، فصاحب المتاع بمقتضى العنوان الأولي ليس مجبوراً على البيع بالسعر المعين، وجبره على ذلك يحتاج إلى إعمال حق الولاية. وهذا أيضاً مشمول لاطلاق الدليل.

6 ـ قد تكون المصلحة في نفس توحيد الموقف، كما في تعيين الاهلّة وأوقات الحج والصوم والافطار؛ فحينما تكون هناك حاجة اجتماعية إلى تحديد وقت من هذا القبيل فالظاهر شمول اطلاق الأدلة له(1).

ثانياً: فرض العلم بالخطأ:

إن حكم الحاكم على قسمين:

القسم الأول: ما يكون دور الحاكم في حكمه فيه هو دور طلب تنفيذ الحكم الشرعي من دون الالزام بما لا الزام به قبل الحكم، وذلك من قبيل حكم الحاكم بالهلال، فهو في الحقيقة يخبر عن



(1) راجع الملحق رقم (10).