المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

188

هو مقتضى اطلاق دليل الولاية(1).

3 ـ وقد يقع في المجتمع نزاع وترافع واختلاف، فلابد من ولي أمر يفصل النزاع بحكمه. والأدلة العامة لولاية الفقيه تشمل هذا المورد بالاطلاق، اضافة إلى ثبوت هذا المنصب ـ أي منصب القضاء ـ بالنص الخاص، كما في مقبولة عمر بن حنظلة.

4 ـ ان أفراد المجتمع ـ على أساس جهل كثير منهم أو عدم اطلاعهم ـ قد لا يستطيعون أن يقدروا المصالح والمفاسد الاجتماعية ويعينوا الموقف بشكل صحيح، كي يعرف مثلاً هل الموقف الصحيح هو الجهاد أو السكوت وغير ذلك من الأمور. فهم بحاجة إلى قائد يقودهم كي يتم بذلك أكبر مقدار ممكن من الخير والصلاح، وهذا أيضاً مشمول لاطلاق الأدلة.

5 ـ ان المصالح الاجتماعية قد تعارض بعض المصالح الفردية



(1) أما اطلاق التوقيع الشريف فواضح، لما مضى من أن الرجوع في كل أمر بحسبه. وأما اطلاق آية اطاعة اولي الأمر ورواية أحمد بن اسحاق الآمر بالطاعة فتأتي هنا الشبهة التي مضت في المورد الأول، فيقال انهما إنما دلّتا على وجوب امتثال الأوامر، ولم تدلاّ على حق الأجبار بالقوة واجراء الحد والتعزير. والجواب نفس الجواب، حيث قال: ان العرف حينما يجمع بين دليل حق الطاعة لشخص وأصل ضرورة قانون الاجبار والحد والتعزير في الاسلام، يفهم من ذلك اطلاق الولاية، فالتشكيك في هذا الاطلاق عقلي وليس عرفياً.