هو مقتضى اطلاق دليل الولاية(1).
3 ـ وقد يقع في المجتمع نزاع وترافع واختلاف، فلابد من ولي أمر يفصل النزاع بحكمه. والأدلة العامة لولاية الفقيه تشمل هذا المورد بالاطلاق، اضافة إلى ثبوت هذا المنصب ـ أي منصب القضاء ـ بالنص الخاص، كما في مقبولة عمر بن حنظلة.
4 ـ ان أفراد المجتمع ـ على أساس جهل كثير منهم أو عدم اطلاعهم ـ قد لا يستطيعون أن يقدروا المصالح والمفاسد الاجتماعية ويعينوا الموقف بشكل صحيح، كي يعرف مثلاً هل الموقف الصحيح هو الجهاد أو السكوت وغير ذلك من الأمور. فهم بحاجة إلى قائد يقودهم كي يتم بذلك أكبر مقدار ممكن من الخير والصلاح، وهذا أيضاً مشمول لاطلاق الأدلة.
5 ـ ان المصالح الاجتماعية قد تعارض بعض المصالح الفردية