المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

185

ولاية للفقيه إلا في هذه الحدود(1).

وموارد القصور في المجتمع ـ والتي لابد من ملئها بالولاية ـ عديدة من قبيل:

1 ـ التصرف في أموال القاصرين، سواء كانوا عبارة عن أفراد قاصرين من قبيل الأطفال والمجانين والسفهاء، أو عبارة عن عناوين عامة كعنوان الفقير المالك للزكاة، أو عبارة عن جهات معنوية كمنصب الولاية، أو مادية كالمسجد الذي يملك أموالاً موقوفة عليه. فنحن نعلم من الفقه الاسلامي أنه لا يجوز التصرف في مال أحد الا بإذنه وليه، والقاصر لا يقدر على الاذن أو لا ينفذ إذنه؛ فلو كان فاقداً لولي خاص لم يكن بد من مراجعة ولي الأمر بشأنه، واطلاق دليل ولاية الفقيه يشمل ذلك(2). وتجب على الولي ـ طبعاً ـ



(1) خصوصاً وان الاطلاق في أدلة ولاية الفقيه لم يكن بمحض مقدمات الحكمة، فالأمر بالاطاعة في الآية الكريمة ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ورواية أحمد بن اسحاق "فاسمع لهما وأطعهما" إنما يدل على اطلاق وجوب الاطاعة لكل ألوان الحكم الصادر منه بملاك حذف المتعلق عند عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، بينما القدر المتيقن في مورد البحث إنما هو في حدود ملء نقص المولّى عليه وجبران قصوره. وقوله في التوقيع "فإنهم حجتي عليكم" إنما دل على الاطلاق بمناسبة ظاهر حال الإمام (عليه السلام) وغيابه ـ كما سبق بيانه منا ـ وتلك المناسبة لا تقتضي أكثر من ذلك.

(2) التوقيع الشريف: "فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا". والرجوع