ولاية للفقيه إلا في هذه الحدود(1).
وموارد القصور في المجتمع ـ والتي لابد من ملئها بالولاية ـ عديدة من قبيل:
1 ـ التصرف في أموال القاصرين، سواء كانوا عبارة عن أفراد قاصرين من قبيل الأطفال والمجانين والسفهاء، أو عبارة عن عناوين عامة كعنوان الفقير المالك للزكاة، أو عبارة عن جهات معنوية كمنصب الولاية، أو مادية كالمسجد الذي يملك أموالاً موقوفة عليه. فنحن نعلم من الفقه الاسلامي أنه لا يجوز التصرف في مال أحد الا بإذنه وليه، والقاصر لا يقدر على الاذن أو لا ينفذ إذنه؛ فلو كان فاقداً لولي خاص لم يكن بد من مراجعة ولي الأمر بشأنه، واطلاق دليل ولاية الفقيه يشمل ذلك(2). وتجب على الولي ـ طبعاً ـ
(2) التوقيع الشريف: "فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا". والرجوع