المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

182

أما قوله في المقبولة "فليرضوا به حكماً" وقوله في التوقيع "فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا" فكما تحتمل فيهما ارادة دخل الرضا والرجوع ـ أو قل البيعة ـ في حاكمية راوي الحديث وحجّية رأيه، كذلك تحتمل ارادة وجوب الرضا به والرجوع إليه لأجل حجية رأيه مسبقاً، فيجب على الانسان الرضا بالحجة والرجوع إليها.

فلو فرض الإجمال في هاتين الروايتين بقي اطلاق رواية أحمد بن اسحاق على حاله ولا تصلح هاتان الروايتان لتقييد اطلاقها.

هذا، على أننا لا نفترض الاجمال في هاتين الروايتين، فهما واضحتان في المعنى الثاني، لأن الإمام (عليه السلام) علل قوله "فليرضوا به حكماً" بقوله "فإني قد جعلته عليكم حاكماً"، وعلل قوله "فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا" بقوله "فانهم حجتي عليكم". وهذا يعني الفراغ مسبقاً عن حاكميته وحجيته.

وأما سيرة المسلمين على البيعة فهي تنقسم إلى قسمين:

أحدهما: بيعتهم مع من لم يكونوا يؤمنون بولايته مسبقاً وقبل البيعة لعدم دعوى النص بشأنه، كما هو الحال في جميع الخلفاء غير أئمة الشيعة (عليهم السلام). فهذه البيعة إنما كانت في الحقيقة لأجل اضفاء الولاية على من يبايع بتصور أن البيعة تمنح ولاية من هذا القبيل، وسواء افترضنا صحة هذا النحو من البيعة أو فسادها فهي