المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

178

أحدث من بعده، والجماعة أهل الحق، وإن كانوا قليلاً، والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيراً(1).

الثاني: أن يدعى أننا لا نفرض البيعة محققة للولاية في مورد لا ولاية فيه، بل نرى أن الولاية ـ في مورد ثبتت بدليلها ـ يشترط في إعمالها البيعة؛ فنحن نؤمن بولاية الفقيه مثلاً عن طريق الأدلة الماضية. ولكننا نقول: ان الولاية إنما تتنجز لذلك الفقيه الذي بايعته الأمة على ادارته لشؤونهم واطاعتهم لأوامره، وتتنجز الولاية في حدود ما تمت البيعة عليه.

فمثلاً قد تكون البيعة مع فقيه في حدود خصم النزاع، فتثبت له الولاية في هذه الحدود كما في المقبوله "ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً…". إذن فكونه حكماً يكون فرعاً لرضاهما به واختيارهما له. وهذا تعبير آخر عن مبايعته على تنفيذ قضائه.

وقد تكون البيعة مع فقيه بلحاظ كل الحوادث والأمور، فتتحقق له الولاية العامة، قال الإمام الحجة (عليه السلام) في التوقيع الشريف: "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا…". والرجوع تعبير آخر عن الاختيار والبيعة.

وأما رواية أحمد بن اسحاق فكان سؤال السائل فيها عمن



(1) البحار ج2 ب33 من كتاب العلم ح23 ص 266.