المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

167

على أننا عرفنا أن رواية أحمد بن اسحاق قد جاء فيها اشتراط الوثاقة، والوثاقة في الحكم تستدعي طبعاً الخبرة والكفاءة(1).

وتؤيد هذا الشرط رواية سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تصلح الامامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم(2).

3 ـ العدالة:

كما يستفاد من روايات اشتراط العدالة في امامة الجماعة؛ فلئن كانت العدالة شرطاً في الامامة لصلاة الجماعة فما ظنك بإمامة



(1) فلو فرضت تمامية اطلاق ينفي شرط الوثاقة كانت هذه الرواية مقيدة لذلك الاطلاق، ولو فرض التعارض والتساقط رجعنا فيما عدا القدر المتيقن إلى الأصل، والأصل يقتضي عدم الولاية الا ما خرج بالدليل، والمقدار المتيقن هو الثقة الكفوء.

(2) أصول الكافي ج1، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام ح8 ص407. وفي سند صالح بن السندي، ولم تثبت وثاقته إلا على مبنى السيد الخوئي حفظه الله، وهو يرى وثاقة كل ما جاء في أسانيد كامل الزيارات، فإن هذا الشخص قد ورد في كامل الزيارات الباب47 فيما يكره اتخاذه لزيارة الحسين بن علي عليهما السلام، الحديث2.