المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

165

وقد علل الإمام (عليه السلام) ذلك بالوثاقة والامانة، ونحن نعرف أن الوثاقة في كل شيء بحسبه؛ ففي حجية الرواية تكفي الوثاقة في النقل ولو لم يكن فقيهاً وفاهماً للحكم من الروايات، لكن الوثاقة في الفتوى لا تكون إلا بالفقاهة والقدرة على استنباط الحكم الشرعي من الأدلة، وكذلك الوثاقة في الحكم وإعمال الولاية تتطلب البصيرة في الموضوعات والمصالح من ناحية وفي الحكم الشرعي من ناحية أخرى كي يصبح ثقة في حكمه؛ إذ لو فقد أي واحد من الأمرين لما عرف انه بماذا ينبغي أن يحكم، والبصيرة في الحكم الشرعي هي التي نقصدها بكلمة الفقاهة.

وأما آية ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر فلا يمكن أن يكون لها اطلاق ينفي شرط الفقاهة عن ولي الأمر، لأن ولي الأمر جعل موضوعاً في الآية الكريمة. أما من هو ولي الأمر؟ فلم تتحدث عنه الآية(1). وقد افترضنا أن ثبوت منصب القضاء والافتاء والولاية في دائرة واسعة ـ ثابتة عن غير طريق الآية ـ يكفي في صدق ولي الأمر على الفقيه في زمان غيبة الإمام كي يدخل في موضوع الآية الكريمة، أما غير الفقيه فلم تثبت له تلك الأمور(2).



(1) وقد قال علماء الأصول: ان دليل الحكم لا يضمن صدق موضوع نفسه.

(2) أما لو كان مدركنا للولاية العامة هو مقبولة عمر بن حنظلة فاشتراط الفقاهة أيضاً واضح؛ إذ قد جاء في نص الحديث: "ينظران من كان منكم قد روى