ذلك أن النقص الذي قد يمكن ادعاؤه في التقريب الثاني هو أن يشكك في صدق ولي الأمر على الفقيه بمجرد ثبوت منصب الفتوى ومنصب الحكم في باب القضاء له، ولكن التقريب الأول ـ رغم نقصه الذي سنشير إليه من عدم تمامية الاطلاق فيه ـ يوسع من دائرة حاكميته. فإذا ضممنا دائرة حاكمية واسعة إلى دائرة منصب الفتوى فلا إشكال في كفاية المجموع ـ على الأقل ـ في صدق عنوان ولي الأمر عليه بملاحظة غيبة الإمام وعدم وجود وكيل خاص عنه، وبهذا يدخل في اطلاق الآية الشريفة.
أما النقص الموجود في التقريب الأول فهو أنه حيث لم يتمسك فيه باطلاق دليل لفظي معين تبقى أحياناً موارد للشك والترديد الذي لا يمكن رفعه بالاطلاق، ولكن بضم ذلك إلى الآية الشريفة ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ يتم لنا اطلاق لفظي.
تبين لنا مما مضى أن عمدة أدلة ولاية الفقيه ثلاثة:
1 ـ توقيع اسحاق بن يعقوب "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة احاديثنا".
2 ـ رواية أحمد بن اسحاق بشأن العمري وابنه الآمرة بإطاعة العمري أو اطاعتهما، معللة ذلك بالوثاقة والأمانة.