المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

162

ضعيفة مثلاً، أو مع وجود ريب في الدلالة، أو على الأقل كانت تنعكس علينا تلك الاطروحة الأخرى في فتاوى بعض الفقهاء القدامى، بينما لم تنعكس فيها أي أطروحة غير ولاية الفقيه، مما يوضح بطلان الفرض الثاني ويثبت الأول وهو المطلوب.

التقريب الثاني:

أنه ثبت أن الفقيه ولي اجمالاً، وذلك كما في باب القضاء، وهو ما دلت عليه مقبولة عمر بن حنظلة، وكذلك في باب الافتاء وتقليد الناس كما دلت عليه ادلة التقليد. وهذا المقدار من الولاية يكفي لأن يسمى عرفاً ولياً للأمر، وذلك في ظرف غيبة الإمام (عليه السلام) وعدم وجود وكيل منصوص عليه بالخصوص، وعدم وجود أطروحة أخرى للولاية.

وإذا صدق على الفقيه عنوان ولي الأمر كان مشمولاً لاطلاق قوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم(1) فتتبت له الولاية العامة(2).

الجمع بين التقريبين

ويمكننا أن نجمع بين التقريبين ونجعلهما تقريباً واحداً بحيث يسد كل منهما ما يتصور من نقص في الآخر.



(1) سورة النساء (4) الآية59.

(2) راجع الملحق رقم (7).