المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

159

عني اسمه ـ أن أبا عمرو سأل أحمد بن اسحاق عن مثل هذا فأجاب بمثل هذا(1).

وسند الحديث في منتهى درجة الاعتبار.

وأما دلالته فمبنية على أن نستفيد من كلمة "أطعه" "وأطعمهما" وجوب الاطاعة عندما يحكم العمري أو ابنه بحكم، وذلك بملاحظة أن أمر الإمام (عليه السلام) باطاعة العمري وابنه لا يختص بفرض روايتهما عن الإمام شيئاً أو افتائهما ـ على أساس كونهما فقيهين ـ بشيء، بل يشمل فرض ما إذا حكما ـ كولين للأمر، أو قل كممثلين للإمام (عليه السلام) ـ بشيء، ذلك لأن المصداق الحقيقي للإطاعة إنما يتجلى في الحكم دون الرواية والفتوى، إذ لا يعتبر الراوي أو المفتي ـ بما هو راوٍ أو مفتٍ ـ آمراً كي يطاع، بينما الحاكم يكون ـ بما هو حاكم ـ آمراً بما يحكم به. فتخصيص قوله (عليه السلام) "أطعه" أو "أطعهما" باطاعة الرواية أو الفتوى تخصيص بالفرد المتسامح فيه والمجازي للاطاعة، وهو أمر غير عرفي(2).

وطبعاً مورد الحديث وإن كان هو (العمري) و (ابنه)، ولكن



(1) أصول الكافي ج1، باب في تسمية من رآه عليه السلام ح1 ص330، ومحل الشاهد من الرواية مذكور أيضاً في الوسائل ج18 الباب11 من أبواب صفات القاضي ح4 ص100.

(2) راجع الملحق رقم (6).