المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

154

الضمير في قوله "إذا حكم" إلى الحاكم الذي راجعه المترافعان(1)، وعلى هذا الاحتمال يكون المفهوم منه عرفاً أنه "إذا حكم بفصل الخصومة بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله" فلا تثبت الولاية المطلقة(2).

الرابعة: ما جاء في كتاب "اكمال الدين واتمام النعمة" عن محمد بن محمد بن عصام، عن محمد بن يعقوب عن اسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عليه السلام): أما ما سألت عنه ـ أرشدك الله وثبتك ـ … إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله.

ورواه الشيخ (رحمه الله) في كتاب "الغيبة" عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما كلهم عن محمد بن يعقوب.

ورواه الطبرسي في كتاب "الاحتجاج" مثله(3).



(1) بصفته مرجعاً للمترافعين.

(2) راجع الملحق رقم (3).

(3) الوسائل ج18 الباب11 من أبواب صفات القاضي ح9 ص101. وكتاب اكمال الدين واتمام النعمة الباب45 التوقيعات، التوقيع الرابع ص484 ط دار الكتب الاسلامية بطهران. وكتاب "الغيبة" للطوسي (ره) ص177 ط. مطبعة النعمان في النجف الأشرف.