المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

153

وأما الدلالة فتارة يتمسك باطلاق قوله: "فاني جعلته حاكماً".

ولكن يشكل على هذا الاستدلال بما مضى من عدم جريان الاطلاق ـ بمعنى الشمول ـ في المحمول، والقدر المتيقن بلحاظ مورد الحديث هو موارد فصل الخصومة والقضاء(1).

وأخرى يتمسك باطلاق قوله: "فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله". ولكن يشكل عليه بأن من المحتمل عرفاً رجوع



(1) وقد ورد حديث بسند تام إلى يزيد بن خليفة (الذي روى عنه صفوان أيضاً) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت. فقال أبو عبد الله (عليه السلام):إذن لا يكذب علينا. (الوسائل ج3 97 وج18 59).

والتحقيق بشكل أوسع في المقام هو: أن التمسك باطلاق جملة "جعلته حاكماً" إن كان بمعنى التمسك باطلاق كلمة "حاكماً" ورد عليه ما مضى من عدم جريان الاطلاق بالمعنى المفيد للشمول في المحمول، وإن كان بمعنى التمسك باطلاق المتعلق المحذوف لكلمة "حاكماً" أي "جعلته حاكماً في كل شيء" ورد عليه أن اطلاق الكلمة إنما يستطيع أن يمنح للكلمة شمولها بعد تعينها لا أن يعين هو الكلمة المحذوفة. وان كان بمعنى استفادة الاطلاق من نفس حذف المتعلق، ورد عليه ما حققناه في علم الأصول من أن حذف المتعلق عندنا إنما يكون قرينة على الاطلاق عند عدم وجود القدر المتيقن عند الخطاب، والقدر المتيقن هنا موجود بلحاظ مورد الحديث، وهو موارد فصل الخصومة والقضاء.