المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

112

مجال الفراغ التشريعي، وذلك بأن يقال:

لنقبل أن الشورى والتصويت من قبل الأمة لا دور لها ولا مجال عند تعيين السلطة التنفيذية العليا من قبل الله تعالى، وهي تتمثل في الفقيه في عصر الغيبة، ومعه لا خيرة للناس في ذلك.

إلا أن هناك منطقة فراغ واسعة تركتها مرونة الاسلام، لأنها ترتبط بمساحة حياتية متغيرة غير محددة بعناصر مشتركة؛ فلم تقض الشريعة فيها بحكم مباشر وقانون خاص، ولكن عينت من يُرجَع إليه في ملء هذه المنطقة ملأً منسجماً مع متطلبات الظروف. وقد تعارضت الدلالة وتنافت في مجال تعيين هذا المرجع، فمن دليل يؤكد على أنه الفقيه، الى آخر يركز على أنه الأمة أو الأكثرية.

ووفقاً لهذا العرض يكون الدليلان ـ دليل ولاية الفقيه ودليل الشورى ـ في مستوى واحد، ولا يتقدم أحدهما على الآخر في هذا المجال.

والواقع: أن هذا البيان لا يتم، فقد سبق وان قلنا: أن قوله تعالى ﴿وأمرهم شورى بينهم يقرر بأن الشورى إنما تكون بين من يكون الأمر ـ موضوع التشاور ـ أمرهم؛ فإذا كان هناك موضوع ينسب تارة الى دائرة واسعة وينسب تارة أخرى الى جماعة خاصة في داخل تلك الدائرة، فتصبح إضافة الأمر إليهم آكد وأوثق، فإن ذلك إجمالاً في النص السابق،