المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

111

لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً(1).

فإذا كان القائد قد عين من قبل الله تعالى كما هو الحال في عصر الرسول (صلى الله عليه وآله)، فهو قضاء من الله تعالى بأنه رئيس الدولة الاسلامية، ولا مورد فيه للشورى. وهكذا الحال في عصر الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ـ على رأي الشيعة ـ وثبوت إمامتهم بالنص… وكذا أيضاً لو تمت الأدلة على ولاية الفقيه وأثبتت أنه قائد المجتمع في عصر غيبة الامام (عليه السلام)، ولذا فلا معنى لطرح هذه المسألة؛ أي مسألة القيادة على بساط الشورى، وانتخاب جميع الأمة.

وإذاً فدليل الشورى ـ لو تم على النحو الأول ـ لا مجال له في دائرة تعيين القائد.

نعم، لو جمعنا بين الدليلين (دليل ولاية الفقيه ودليل الشورى) نعرف أن الشورى والتصويت يجب أن تتم بين الفقهاء أنفسم.

وهكذا يحاول هذا الاعتراض أن يسلب مجموع الأمة الدور الأساس عن طريق الشورى في نظام الحكم الاسلامي، حتى على تقدير دلالة أدلة الشورى على الولاية العامة.

وقد يقال بتعارض الأدلة في فتح مجال لعمل الشورى بين مجموع الأمة، وتأثيرها في غير مجال تعيين القائد المنفذ، وهو



(1) سورة الاحزاب الآية36.